السيد علي الطباطبائي
112
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
المحللة للخباثة * ( وفي نجاستها تردد ) * واختلاف إلا أن * ( أشبهه : النجاسة ) * مطلقا لكن مع تأمل ما في ثبوتها لما في البيضة . * ( ولو وقع قليل دم ) * نجس * ( في قدر وهي تغلي ، لم يحرم المرق ولا ما فيه ) * من اللحم والتوابل * ( إذا ذهب ) * الدم * ( بالغليان ) * وفاقا للشيخين . * ( ومن الأصحاب من منع من المائع ) * يعني المرق * ( وأوجب غسل ) * اللحم و * ( التوابل ) * وهو الحلي * ( وهو حسن ) * وعليه عامة المتأخرين وعليه والحال فيه * ( كما لو وقع ) * فيه * ( غيره من النجاسات ) * كالخمر والنبيذ المسكر والفأرة ونحوها . فان الحكم فيها ذلك بالنص ( 1 ) والإجماع المنقول في التحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) عليه وعلى إباحته ، ما عدا المائع من اللحم بعد الغسل ، فقول القاضي بحرمته مع كثرة النجاسة مطلقا ضعيف ، كقول التقي بما عليه الشيخان في الدم مع طرده الحكم في سائر النجاسات . * ( الثالث : كل مائع لاقته نجاسة ) * عينية أو عرضية * ( فقد نجس ) * إجماعا ، فيحرم أكله لما مضى . والنجاسة العينية كثيرة تقدم ذكرها في كتاب الطهارة ، وقد أشار إلى جملة منها هنا فقال : * ( كالخمر ) * وفي معناه الفقاع والعصير العنبي خاصة أو مطلقا على قول * ( والميتة ، والدم ) * من ذي النفس السائلة لا غيره * ( والكافر الحربي ) * وفي حكمه حكم المرتد وان انتحل الإسلام مع جحده لبعض ضرورياته . * ( وفي ) * نجاسة * ( الذمي روايتان ( 4 ) ) * أظهرهما و * ( أشهرهما : النجاسة ) *
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 286 ، ب 26 . ( 2 ) التحرير 2 - 161 . ( 3 ) الدروس ص 282 . ( 4 ) وسائل الشيعة 16 - 384 ، ح 1 ب 53 وح 3 ب 54 .